مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

656

معجم فقه الجواهر

ولا إشكال ، على تقدير فساد البيع والهبة مثلًا . 21 / 154 أ / 3 - إقراض الغانم طعاماً أو علفاً من الغنيمة لغيره من الغانمين : لو أقرض غانم غيره من الغانمين طعاماً أو علفاً من الغنيمة حيث يجوز له التناول لم يكن قرضاً حقيقة ، وإنّما هو مباح له ، فإذا جعله في يد الغير كان حقّه ثابتاً عليه كالأوّل ، ولو فُرض ردّه عليه كان المردود عليه أحقّ به . 21 / 153 - 154 أ / 4 - حكم المشتبه الذي وجد في دار الحرب : [ لو وُجد شيء في دار الحرب يُحتمل أن يكون للمسلمين ولأهل الحرب ، كالخيمة والسلاح ] ونحوهما [ فحكمه حكم اللقطة ] كما صرّح به الفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما ، فيعرّف حينئذٍ سنة ، ويتخيّر الملتقط بين التملّك وغيره نحو باقي أفراد اللقطة [ وقيل ] والقائل الشيخ فيما حكي عنه : [ يعرّف سنة ثمّ يُلحق بالغنيمة ، وهو تحكّم ] . 21 / 154 - 155 أ / 5 - هل ينعتق العبد المغتنم من نصيب من ينعتق عليه ؟ : [ إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين قيل ] والقائل الشيخ والفاضل وغيرهما فيما حكي : [ ينعتق نصيبه ] بل لعلّه لازم القول بالملك بالاستيلاء والاغتنام الذي هو قول أصحابنا . نعم [ لا يجب ] عليه [ أن يشتري حصص الباقين ] كما عن غير واحد التصريح به إذا كان السابي غيره ، أمّا إذا كان هو فالمتّجه الانعتاق إلّا أنّ القائل أطلق ، ويمكن تنزيله على الأوّل . [ وقيل ] ولكن لا نعرف القائل بعينه : [ لا ينعتق إلّا أن يجعله الإمام عليه السلام في حصّته أو في حصّة جماعة هو أحدهم ، ثمّ يرضى هو ، فيلزمه شراء حصص الباقين إن كان موسراً ] . 21 / 155 ب - ما لا يصحّ تملّكه : [ ما لا يصحّ تملّكه كالخمر والخنزير ] ونحوهما من كتب الضلال حتى التوراة والإنجيل المحرّفين [ لا يدخل في الغنيمة ] قطعاً [ بل ينبغي إتلافه كالخنزير ، أو يجوز إتلافه و ] يؤخذ طرفه غنيمة ، أو [ إبقاؤه للتخليل كالخمر ] وكتب الضلال إن أمكن الانتفاع بجلودها ، بل وبورقها بعد الغسل كانت غنيمة ، وإلّا فلا ، وجوارح الصيد كالفهود والبزاة والكلاب غنيمة ، وفي المنتهى : " ولو لم يرغب فيها أحدٌ من الغانمين جاز إرسالها وإعطاؤها غير الغانمين ، ولو رغب فيها بعض الغانمين دفعت إليه ، ولا تحتسب عليه من نصيبه . . . وإن رغب فيها الجميع قسّمت ، ولو تعذّرت القسمة أو تنازعوا في الجيّد منها اقرع بينهم " ولا يخفى ما فيه من الإشكال ضرورة كونها أموالًا مقوّمة ، فحالها كحال باقي الغنيمة . وربما يستفاد من التخيير المزبور أنّ النجاسة لا تثبت بالقرائن الحاليّة ما لم يحصل العلم بها ، وإلّا لم يطهر خمرهم بالتخليل . 21 / 150 - 151 2 - الغنيمة الغير قابلة للنقل : [ ما لا يُنقل ] من الغنيمة كالأراضي [ فهو للمسلمين قاطبة ] بلا خلاف ولا إشكال فيه نصّاً وفتوى ، بل الإجماع بقسميه